السيد موسى الحسيني الزنجاني
434
المسائل الشرعية
التصرّف في بقية المال ، وأمّا لو عزل من مالٍ آخر ، جاز له التصرّف في جميع المال الذي تعلقت به الزكاة . مسألة 1973 : لا يجوز أخذ ما عزله للزكاة ووضع شيء آخر بدلًا عنه . مسألة 1974 : إذا حصل نماء في ما عزله للزكاة ، كما لو عزل شاة فولدت ، فالنماء يكون لمستحق الزكاة . مسألة 1975 : إذا كان المستحق حاضراً حين عزل الزكاة ، فالأفضل دفعها إليه ، إلّا إذا كان يريد دفعها لشخص آخر كان الدفع إليه أرجح لجهة . مسألة 1976 : إذا تاجر بالمال الذي عزله للزكاة بدون إذنٍ من الحاكم الشرعي وأصاب المال الضرر ، فليس له أن ينقص من الزكاة ، وأمّا لو حصل على منفعة ، يكون ذلك لمستحق الزكاة . مسألة 1977 : لو أعطى للمستحق شيئاً بعنوان الزكاة قبل أن تجب عليه ، لا يحسب زكاة ، وبعد ما وجبت عليه الزكاة فإن كان ما أعطاه للمستحق لم يتلف وكذلك كان المستحق لا زال على استحقاقه ، جاز له احتسابه من الزكاة . مسألة 1978 : المستحق الذي يأخذ شيئاً بعنوان الزكاة من شخص يعلم أنّه لم تجب عليه الزكاة ، فإن صرف ما أخذه أو تلف عنده يكون ضامناً له ، فعليه لو بقي المستحق على استحقاقه حين وجوب الزكاة على ذلك الشخص وكان ما أخذه منه باقياً ، جاز احتسابه من الزكاة . مسألة 1979 : لو أخذ المستحق شيئاً من شخص بعنوان أنّه زكاة وكان يتخيل بوجوبها عليه أو متردداً في ذلك ثمّ صرفه أو تلف الشيء عنده ، لا يضمن المستحق ، وليس للشخص احتساب عوض ذلك من الزكاة . مسألة 1980 : يستحب إعطاء زكاة البقر والغنم والإبل إلى الفقراء المتجملين ، ويقدّم في الزكاة الأقارب وأهل العلم والكمال على غيرهم ، ومن